Bidāyat al-mubtadī
بداية المبتدي
Publisher
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Hanafi jurisprudence
Regions
•Uzbekistan
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
ضمن وَكَذَا على هَذَا سَائِر أدواته كاللجام وَنَحْوه وَكَذَا مَا يحمل عَلَيْهَا وَمن قاد قطارا فَهُوَ ضَامِن لما أوطأ فَإِن وطىء بعير إنْسَانا ضمن بِهِ الْقَائِد وَالدية على الْعَاقِلَة وَإِن كَانَ مَعَه سائق فَالضَّمَان عَلَيْهِمَا وَإِن ربط رجل بَعِيرًا إِلَى القطار والقائد لَا يعلم فوطىء المربوط إنْسَانا فَقتله فعلى عَاقِلَة الْقَائِد الدِّيَة ثمَّ يرجعُونَ بهَا عل عَاقِلَة الرابط وَمن أرسل بَهِيمَة وَكَانَ لَهَا سائقا فأصابت فِي فورها يضمنهُ وَلَو أرسل طيرا أَو سَاقه فَأصَاب فِي فوره لم يضمن وَلَو أرسل بَهِيمَة فأفسدت زرعا على فوره ضمن الْمُرْسل وَإِن مَالَتْ يَمِينا أَو شمالا وَله طَرِيق آخر لَا يضمن وَلَو انفلتت الدَّابَّة فأصابت مَالا أَو آدَمِيًّا لَيْلًا أَو نَهَارا لَا ضَمَان على صَاحبهَا شَاة لقصاب فقئت عينهَا فَفِيهَا مَا نَقصهَا وَفِي عين بقرة الجزار وجزوره ربع الْقيمَة وَكَذَا فِي عين الْحمار والبغل وَالْفرس وَمن سَار على دَابَّة فِي الطَّرِيق فضربها رجل أَو نخسها فنفحت رجلا أَو ضَربته بِيَدِهَا أَو نفرت فصدمته فَقتلته كَانَ ذَلِك على الناخس دون الرَّاكِب وَإِن نفحت الناخس كَانَ دَمه هدرا وَإِن أَلْقَت الرَّاكِب فَقتلته كَانَ دِيَته على عَاقِلَة الناخس وَلَو وَثَبت بنخسه على رجل أَو وطئته فَقتلته كَانَ ذَلِك على الناخس دون الرَّاكِب وَلَو وطِئت رجلا فِي سَيرهَا وَقد نخسها الناخس بِإِذن الرَّاكِب فَالدِّيَة عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ جَمِيعًا إِذا كَانَت فِي فورها الَّذِي نخسها وَمن قاد دَابَّة فنخسها رجل فانفلتت من يَد الْقَائِد فأصابت فِي فورها فَهُوَ على الناخس وَكَذَا إِذا كَانَ لَهَا سائق فنخسها غَيره وَلَو نخسها شَيْء مَنْصُوب فِي الطَّرِيق فنحت إنْسَانا فَقتلته فَالضَّمَان على من نصب ذَلِك الشَّيْء
بَاب جِنَايَة الْمَمْلُوك وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ
وَإِذا جنى العَبْد جِنَايَة خطأ قيل لمَوْلَاهُ إِمَّا أَن تَدْفَعهُ بهَا أَو تفديه فَإِن دَفعه ملكه ولي الْجِنَايَة وَإِن فدَاه فدَاه بأرشها وكل ذَلِك يلْزمه حَالا وَأيهمَا اخْتَارَهُ وَفعله لَا شَيْء لوَلِيّ الْجِنَايَة غَيره فَإِن عَاد فجنى كَانَ حكم الْجِنَايَة الثَّانِيَة كَحكم الْجِنَايَة الأولى وَإِن
1 / 251