Bidāyat al-mubtadī
بداية المبتدي
Publisher
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Hanafi jurisprudence
Regions
•Uzbekistan
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
وَمن لَهُ الْقصاص فِي الطّرف إِذا اسْتَوْفَاهُ ثمَّ سرى إِلَى النَّفس وَمَات يضمن دِيَة النَّفس عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا لَا يضمن
بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل
وَمن قتل وَله ابْنَانِ حَاضر وغائب فَأَقَامَ الْحَاضِر الْبَيِّنَة على الْقَتْل ثمَّ قدم الْغَائِب فَإِنَّهُ يُعِيد الْبَيِّنَة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يُعِيدهَا وَإِن كَانَ خطأ لم يُعِيدهَا بِالْإِجْمَاع فَإِن كَانَ أَقَامَ الْقَاتِل الْبَيِّنَة إِن الْغَائِب قد عَفا فالشاهد خصم وَيسْقط الْقصاص وَكَذَلِكَ عبد بَين رجلَيْنِ قتل عمدا وَأحد الرجلَيْن غَائِب فَهُوَ على هَذَا فَإِن كَانَت الْأَوْلِيَاء ثَلَاثَة فَشهد اثْنَان مِنْهُم على الآخر أَنه قد عَفا فشهادتهما بَاطِلَة وَهُوَ عَفْو مِنْهُمَا فَإِن صدقهما الْقَاتِل فَالدِّيَة بَينهم أَثلَاثًا وَإِن كذبهما فَلَا شَيْء لَهما وَللْآخر ثلث الدِّيَة وَإِذا شهد الشُّهُود أَنه ضربه فَلم يزل صَاحب فرَاش حَتَّى مَاتَ فَعَلَيهِ الْقود إِذا كَانَ عمدا وَإِذا اخْتلف شَاهدا الْقَتْل فِي الْأَيَّام أَو فِي الْبَلَد أَو فِي الَّذِي كَانَ بِهِ الْقَتْل فَهُوَ بَاطِل وَكَذَا إِذا قَالَ أَحدهمَا قَتله بعصا وَقَالَ الآخر لَا أَدْرِي بِأَيّ شَيْء قَتله فَهُوَ بَاطِل وَإِن شَهدا أَنه قَتله وَقَالا لَا نَدْرِي بِأَيّ شَيْء قَتله فَفِيهِ الدِّيَة اسْتِحْسَانًا وَإِذا أقرّ رجلَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا أَنه قتل فلَانا فَقَالَ الْوَلِيّ قتلتماه جَمِيعًا فَلهُ أَن يقتلهما وَإِن شهدُوا على رجل أَنه قتل فلَانا وَشهد آخَرُونَ على آخر بقتْله وَقَالَ الْوَلِيّ قتلتماه جَمِيعًا بَطل ذَلِك كُله
بَاب فِي اعْتِبَار حَالَة الْقَتْل
وَمن رمى مُسلما فَارْتَد المرمي إِلَيْهِ وَالْعِيَاذ بِاللَّه ثمَّ وَقع بِهِ السهْم فعلى الرَّامِي الدِّيَة عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا لَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَو رمى إِلَيْهِ وَهُوَ مُرْتَد فَأسلم ثمَّ وَقع بِهِ السهْم فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَكَذَا إِذا رمى حَرْبِيّا فَأسلم وَإِن رمى عبدا فَأعْتقهُ مَوْلَاهُ ثمَّ وَقع السهْم بِهِ فَعَلَيهِ قِيمَته للْمولى وَمن قضى عَلَيْهِ بِالرَّجمِ فَرَمَاهُ رجل ثمَّ رَجَعَ أحد الشُّهُود ثمَّ وَقع بِهِ الْحجر فَلَا شَيْء على الرَّامِي
1 / 243