Bidāyat al-mubtadī
بداية المبتدي
Publisher
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Hanafi jurisprudence
Regions
•Uzbekistan
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
غَرِيم آخر جَازَ الرَّهْن وَبيع فِي دينه وَإِذا ارْتهن الْوَصِيّ بدين للْمَيت على رجل جَازَ
فصل
وَمن رهن عصيرا بِعشْرَة قِيمَته عشرَة فتخمر ثمَّ صَار خلا يُسَاوِي عشرَة فَهُوَ رهن بِعشْرَة وَلَو رهن شَاة قيمتهَا عشرَة بِعشْرَة فَمَاتَتْ فدبغ جلدهَا فَصَارَ يُسَاوِي درهما فَهُوَ رهن بدرهم ونماء الرَّهْن للرَّاهِن وَهُوَ مثل الْوَلَد وَالثَّمَر وَاللَّبن وَالصُّوف فَإِن هلك يهْلك بِغَيْر شَيْء وَإِن هلك الأَصْل وَبَقِي النَّمَاء افتكه الرَّاهِن بِحِصَّتِهِ يقسم الدّين على قيمَة الرَّهْن يَوْم الْقَبْض وَقِيمَة النَّمَاء يَوْم الفكاك فَمَا أصَاب الأَصْل يسْقط من الدّين وَمَا أصَاب النَّمَاء افتكه الرَّاهِن وَلَو رهن شَاة بِعشْرَة وَقيمتهَا عشرَة وَقَالَ الرَّاهِن للْمُرْتَهن احلب الشَّاة فَمَا حلبت فَهُوَ لَك حَلَال فَحلبَ وَشرب فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِي شَيْء من ذَلِك وَلَا يسْقط شَيْء من الدّين فَإِن لم يفتك الشَّاة حَتَّى مَاتَت فِي يَد الْمُرْتَهن قسم الدّين على قيمَة اللَّبن الَّذِي شرب وعَلى قيمَة الشَّاة فَمَا أصَاب الشَّاة سقط وَمَا أصَاب اللَّبن أَخذه الْمُرْتَهن من الرَّاهِن وَتجوز الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَلَا تجوز فِي الدّين (عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَلَا يصير الرَّهْن رهنا بهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف تجوز الزِّيَادَة فِي الدّين أَيْضا) وَإِذا ولدت الْمَرْهُونَة ولدا ثمَّ إِن الرَّاهِن زَاد مَعَ الْوَلَد عبدا وَقِيمَة كل وَاحِد ألف فَالْعَبْد رهن مَعَ الْوَلَد خَاصَّة يقسم مَا فِي الْوَلَد عَلَيْهِ وعَلى العَبْد الزِّيَادَة وَلَو كَانَت الزِّيَادَة مَعَ الْأُم يقسم الدّين على قيمَة الْأُم يَوْم العقد وعَلى قيمَة الزِّيَادَة يَوْم الْقَبْض فَمَا أصَاب الْأُم قسم عَلَيْهَا وعَلى وَلَدهَا فَإِن رهن عبدا يُسَاوِي ألفا بِأَلف ثمَّ أعطَاهُ عبدا آخر قِيمَته ألف رهنا مَكَان الأول فَالْأول رهن حَتَّى يردهُ إِلَى الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فِي الآخر أَمِين حَتَّى يَجعله مَكَان الأول وَلَو أَبْرَأ الْمُرْتَهن الرَّاهِن عَن الدّين أَو وهبه مِنْهُ ثمَّ هلك الرَّهْن فِي يَد الْمُرْتَهن يهْلك بِغَيْر شَيْء اسْتِحْسَانًا وَكَذَا إِذا ارتهنت الْمَرْأَة رهنا بِالصَّدَاقِ فابرأته أَو وهبته أَو ارْتَدَّت وَالْعِيَاذ بِاللَّه قبل الدُّخُول أَو اخْتلعت مِنْهُ على صَدَاقهَا ثمَّ هلك
1 / 238