213

Bidāyat al-mubtadī

بداية المبتدي

Publisher

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

وَلَو اخْتلفَا فِي التَّقْوِيم لم يلْتَفت إِلَيْهِ إِلَّا إِذا كَانَت الْقِسْمَة بِقَضَاء القَاضِي والغبن فَاحش وَلَو اقْتَسمَا دَارا وَأصَاب كل وَاحِد طَائِفَة فَادّعى أَحدهمَا بَيْتا فِي يَد الآخر أَنه مِمَّا أَصَابَهُ بِالْقِسْمَةِ وَأنكر الآخر فَعَلَيهِ إِقَامَة الْبَيِّنَة وَإِن أَقَامَا الْبَيِّنَة يُؤْخَذ بِبَيِّنَة الْمُدَّعِي وَإِن كَانَ قبل الْإِشْهَاد على الْقَبْض تحَالفا وترادا وَكَذَا إِذا اخْتلفَا فِي الْحُدُود وَأَقَامَا الْبَيِّنَة يقْضى لكل وَاحِد بالجزء الَّذِي هُوَ فِي يَد صَاحبه وَإِن قَامَت لأَحَدهمَا بَيِّنَة قضي لَهُ وَإِن لم تقم لوَاحِد مِنْهُمَا تحَالفا
فصل
وَإِذا اسْتحق بعض نصيب أَحدهمَا بِعَيْنِه لم تفسخ القمسة عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَرجع بِحِصَّة ذَلِك فِي نصيب صَاحبه وَقَالَ أَبُو يُوسُف ﵀ تفسخ الْقِسْمَة وَلَو وَقعت الْقِسْمَة ثمَّ ظهر فِي التَّرِكَة دين مُحِيط ردَّتْ الْقِسْمَة وَلَو أَبرَأَهُ الْغُرَمَاء بعد الْقِسْمَة أَو أَدَّاهُ الْوَرَثَة من مَالهم وَالدّين مُحِيط أَو غير مُحِيط جَازَت الْقِسْمَة
فصل فِي الْمُهَايَأَة
الْمُهَايَأَة جَائِزَة اسْتِحْسَانًا وَلَو وَقعت فِيمَا يحْتَمل الْقِسْمَة ثمَّ طلب أحدهم الْقِسْمَة يقسم وَتبطل الْمُهَايَأَة وَلَا يبطل التهايؤ بِمَوْت أَحدهمَا وَلَا بموتهما وَلَو تهايآ فِي دَار وَاحِدَة على أَن يسكن هَذَا طَائِفَة وَهَذَا طَائِفَة أَو هَذَا علوها وَهَذَا أَسْفَلهَا جَازَ وَلكُل وَاحِد أَن يستغل مَا أَصَابَهُ بالمهايأة شَرط ذَلِك فِي العقد أَو لم يشْتَرط وَلَو تهايآ فِي عبد وَاحِد على أَن يخْدم هَذَا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا جَازَ وَكَذَا فِي الْبَيْت الصَّغِير وَلَو اخْتلفَا فِي التهايؤ من حَيْثُ الزَّمَان وَالْمَكَان فِي مَحل يحتملهما يأمرهما القَاضِي بِأَن يتَّفقَا فَإِن اختاراه من حَيْثُ الزَّمَان يقرع فِي الْبِدَايَة وَلَو تهايآ فِي الْعَبْدَيْنِ على أَن يخْدم هَذَا هَذَا العَبْد وَالْآخر الآخر جَازَ عِنْدهمَا وَلَو تهايآ فيهمَا على أَن نَفَقَة كل عبد على من يَأْخُذهُ جَازَ وَلَو تهايآ فِي دارين عل ى أَن يسكن كل وَاحِد مِنْهُمَا دَارا جَازَ وَيجْبر القَاضِي عَلَيْهِ وَفِي الدابتين لَا يجوز التهايؤ على الرّكُوب

1 / 214