122

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

(ويتفرقاً)(١) على ذلك وهذا تفسير جماعة من أهل العلم(٢) لكنه (بعيد)(٣) من هذا الحديث فإنه لا مدخل للربا هنا ولا صفقتين هنا وإنما هي صفقة واحدة بثمن مبهم والثاني أن يقول هي بنقد بكذا أبيعكها بنسيئة بكذا كالصورة التي ذكرها ابن عباس فيكون قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة وجعل النقد معياراً للنسيئة وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فله أوكسهما أو الربا(٤) فإن مقصوده حينئذ هو بيع دراهم عاجلة بآجلة فلا يستحق إلاّ رأس ماله وهو أوكس الصفقتين وهو مقدار القيمة العاجلة فإن أخذ (الزيادة) فهو ربا التفسير الثاني أن يبيعه الشيء بثمن على أن يشتري المشتري منه ذلك الثمن وأولى منه أن يبيعه السلعة على أن يشتريها البائع بعد ذلك وهذا أولى بلفظ البيعتين في بيعة فإنه باع السلعة وابتاعها أو باع بالثمن (وابتاعه)(٥) (وهذا)(٦) صفقتان في صفقة (حقيقة)(٧) وهذا بعينه هو العينة المحرمة وما أشبهها ب] مثل أن يبيعه نسأ ثم يشتري بأقلّ منه نقداً أو يبيعه (هذا(٨) نقدا)(٩) يشتري بأكثر منه نسأ ونحو ذلك فيعود حاصل هاتين الصفقتين إلى أن يعطيه دراهم ويأخذ أكثر منها وسلعته عادت إليه فلا يكون له إلا (أوكس)(١٠) الصفقتين وهو النقد فإن ازداد فقد أربى ومما يؤيد

(١) في الأصل - يفرقا.

(٢) وهذا التفسير منقول عن الشافعي وأحمد، نيل الأوطار (٥/ ١٧٢).

(٣) في م - يعتذر. (٤) سبق تخريجه في هذا الوجه.

(٥) في غير الأصل - باعه. (٦) في م - وهذه.

(٧) سقط من - م.

(٨) سقط من غير الأصل.

(٩) سقط من الأصل - م.

(١٠) في م - وكس.

122