التي حكم أهل الصنعة بصحها، ورواها الثقات الإثبات موجبة للعلم".
وقال القاضي عبد الوهاب (١) في الملخص:
"إذا تلفت الأمة الخبر بالقبول وصدّقت به فهو دليل على صحته لقيام الدليل على انتفاء الخطأ في (٢) إجماعها -ولم يحك في ذلك خلافًا- إلى أن قال: فقد (٣) تبيّن (٤) موافقة ابن الصلاح للجمهور، وهو لازم للمتأخرين فإنهم صححوا أنّ خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد القطع، واختاره الإمام، والغزالي،
= وأبو داود (كتاب النكاح - باب ما يكره أني يجمع بينهن من النساء - ٢/ ٥٥٣)،
والترمذي (كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها - ٣/ ٤٢٣).
والنسائي (كتاب النكاح - باب الجمع بين المرأة وعمتها - ٦/ ٩٦).
وابن ماجة (كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - ١/ ٦٢١).
(١) أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي الفقيه المالكي.
كان فقيهًا أديبًا شاعرًا. توفي سنة (٤٢٢ هـ).
وفيات الأعيان (٣/ ٢١٩)، والديباج المذهب (٢/ ٢٦)، وفيه أنه توفى سنة (٤٣٠ هـ)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ١٦٨)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٢٣)، وفهرس ابن خير (ص ٢٥٦)، وبرنامج المجاري (ص ١٠٣).
(٢) وفي (م): من.
(٣) وفي (م): وقد.
(٤) وفي (ب): بين.