322

Al-Baḥr alladhī zakhar fī sharḥ Alfiyyat al-Athar

البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر

Editor

أبي أنس أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

Publisher

مكتبة الغرباء الأثرية

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

التي حكم أهل الصنعة بصحها، ورواها الثقات الإثبات موجبة للعلم".
وقال القاضي عبد الوهاب (١) في الملخص:
"إذا تلفت الأمة الخبر بالقبول وصدّقت به فهو دليل على صحته لقيام الدليل على انتفاء الخطأ في (٢) إجماعها -ولم يحك في ذلك خلافًا- إلى أن قال: فقد (٣) تبيّن (٤) موافقة ابن الصلاح للجمهور، وهو لازم للمتأخرين فإنهم صححوا أنّ خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد القطع، واختاره الإمام، والغزالي،

= وأبو داود (كتاب النكاح - باب ما يكره أني يجمع بينهن من النساء - ٢/ ٥٥٣)،
والترمذي (كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها - ٣/ ٤٢٣).
والنسائي (كتاب النكاح - باب الجمع بين المرأة وعمتها - ٦/ ٩٦).
وابن ماجة (كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - ١/ ٦٢١).
(١) أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي الفقيه المالكي.
كان فقيهًا أديبًا شاعرًا. توفي سنة (٤٢٢ هـ).
وفيات الأعيان (٣/ ٢١٩)، والديباج المذهب (٢/ ٢٦)، وفيه أنه توفى سنة (٤٣٠ هـ)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ١٦٨)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٢٣)، وفهرس ابن خير (ص ٢٥٦)، وبرنامج المجاري (ص ١٠٣).
(٢) وفي (م): من.
(٣) وفي (م): وقد.
(٤) وفي (ب): بين.

1 / 357