301

Al-Baḥr alladhī zakhar fī sharḥ Alfiyyat al-Athar

البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر

Editor

أبي أنس أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

Publisher

مكتبة الغرباء الأثرية

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

لإجماع علماء المسلمين على صحته" (١).
قال: وإن قال قائل: إنه لا يحنث (٢) ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحنث، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث وإن كان رواته فساقًا (٣) [فالجواب] (٤):
إن المضاف للإجماع هو القطع بعدم الحِنث ظاهرًا وباطنًا، وأما عند (الشك فعدم) (٥) الحنث محكوم به ظاهرًا مع احتمال وجوده

= كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى عليه وسلم قد صحَّ عنه، ورسول اللَّه ﷺ قاله لا شك فيه، أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته" -أي في عصمته-.
وقال ابن الجزري:
"المراد: مقاصد الكتاب، ومتون الأبواب دون التراجم، لأنّ في بعضها ما ليس كذلك".
قلت: يعني وجد في بعضها ضعيف لأنها ليست من شرطه.
مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٨)، وتذكرة العلماء (٥٠/ ب)، وقواعد التحديث (ص ٨٥)، واللباب (٢/ ١٠٤).
(١) كلام إمام الحرمين هذا لم يذكره ابن الصلاح، وإنما ذكره النووي في شرح مسلم (١/ ١٩).
(٢) الحِنْثُ: الخُلْفُ في اليمين، حَنِثَ في يمينه حِنْثًا وحَنَثًا: لم يبرَّ فيها.
لسان العرب (٢/ ١٣٨)، والمخصص (٤/ السفر ١٣/ ١١٦).
(٣) في المنهاج شرح مسلم (١/ ٢٠): وإن كان روايه فاسقًا.
(٤) من (ب)، وفي (م)، (ع): كالجواب.
(٥) سقطت من (م).

1 / 336