(الأول):
قيل: في كلام ابن الصلاح إطناب، لأن المسند كما سيأتي (١) خاص بالموصول أي (٢) فلا يصلح كونه جنسًا، والموصول فصلًا، والجواب عندي من وجهين:
أحدهما:
أنّ ابن الصلاح أراد شمول الحد على كل قول، لأنه سيأتي قول: إنّ المسند يطلق على المرفوع غير الموصول أيضًا.
الثاني:
أنّ المراد بالمسند الذي أسند أي: روي بإسناد، كما هو أحد [تعريفات] (٣) المسند، فإنها ثلاثة (٤) [أنواع] (٥)؛ (النوع) (٦) المصطلح على
(١) من (م)، (د)، وفي (ب): يأتي.
(٢) من (م)، (د)، وقد سقطت من (ب).
(٣) من (د)، وفي بقية النسخ كلمات غير واضحة.
(٤) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٧)، واختصار علوم الحديث (ص ٤٤، ص ٤٥)، وفتح المغيث (ص ١٠٠)، وتوضيح الأفكار (١/ ٢٥٨)، وإمعان النظر (ص ٢١٥).
(٥) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(٦) سقطت من (د).