. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= استقبال القبلة أو استدبارها سواء في الصحراء أو في البنيان لقوة الأدلة المانعة، وقد فصَّلْتُ ذلك في "النافلة" (٢٨٥) فارجع إليه هناك.
غير أنني رأيتُ -ختامًا لهذا الباب- أن أحقق بعض الأحاديث التي تجيز استقبال القبلة، مع الجواب عن معنى الثابت منها. والله تعالى المستعان.
١ - حديث جابر بن عبد الله الأنصارى، ﵄.
أخرجه أبو داود (١٣)، والترمذيُّ (٩)، وابنُ ماجه (٣٢٥) وأحمد (٣/ ٣٦٠)، وابنُ خزيمة (١/ ٣٤)، وابنُ حبان (١٣٤)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٣١)، والطحاويُّ في "شرح المعاني" (٤/ ٢٣٤)، والدارقطنيُّ (١/ ٥٨ - ٥٩)، والحاكمُ (١/ ١٥٤) وابنُ شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (ق ١٢/ ٢)، والحازميُّ في "الاعتبار" (ص- ٧٥)، والبيهقيُّ (١/ ٩٢) من طريق محمد بن إسحق، عن أبان بن صالحٍ، عن مجاهدٍ، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى نبيُّ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستقبل القبلة ببولٍ، فرأيتُهُ قبل أن يقبض بعامٍ يستقبلها".
قال الترمذيُّ:
"حديث حسنٌ غريبٌ".
وكذا حسَّنه البزَّارُ -كما في "التلخيص" (١/ ١٠٤) -، والنوويُّ في "شرح مسلم" (٣/ ١٥٥)، وفي "المجموع" (٢/ ٨٢).
وذكر الحافظ في "التلخيص" أن النووي توقف فيه، لعنعنة ابن إسحق. =