Your recent searches will show up here
Aysar al-Tafāsīr li-Kalām al-ʿAlī al-Kabīr
Abū Bakr al-Jazāʾirīأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
" حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك "
، فإن طلقها الثاني بعد البناء والخلوة والوطء أو مات عنها جاز لها أن تعود إلى الأول إن رغب هو في ذلك وعلما من أنفسهما أنهما يقيمان حدود الله فيهما بإعطاء كل واحد حقوق صاحبه مع حسن العشرة وإلا فلا مراجعة تحل لهما. ولذا قال تعالى إن ظنا أن يقيما حدود الله ثم نوه الله تعالى بشأن تلك الحدود فقال: { وتلك حدود الله } وهي شرائعه، يبينها سبحانه وتعالى لقوم يعلمون، إذ العالمون بها هم الذين يقفون عندها ولا يتعدونها فيسلمون من وصمة الظلم وعقوبة الظالمين.
هداية الآية
من هداية الآية
1- المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها إلا بشرطين الأول أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويبني بها ويطأها والثاني أن يغلب على ظن كل منهما أن العشرة بينهما تطيب وأن لا يتكرر ذلك الاعتداء الذي أدى إلى الطلاق ثلاث مرات.
2- موت الزوج الثاني كطلاقه تصح معه الرجعة إلى الزوج الأول بشرطه.
3- إن تزوجت المطلقة ثلاثا بنية التمرد على الزوج حتى يطلقها لتعود إلى الأول فلا يحلها هذا النكاح لأجل التحليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطله وقال:
" لعن الله المحلل والمحلل له "
ويسمى بالتيس المستعار، ذاك الذي يتزوج المطلقة ثلاثا بقصد أن يحلها للأول.
Unknown page