Your recent searches will show up here
Aysar al-Tafāsīr li-Kalām al-ʿAlī al-Kabīr
Abū Bakr al-Jazāʾirīأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
4- اليمين التي تجب فيها الكفارة هي التي يحلف فيها العبد أن يفعل كذا ويعجز فلا يفعل أو يحلف أن لا يفعل كذا ثم يضطر ويفعل، ولم يقل أثناء حلفه إن شاء الله، والكفارة مبينة في آية المائدة وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
5- بيان حكم الإيلاء وهو أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته مدة فإن كانت أقل من أربعة أشهر فله أن لا يحنث نفسه ويستمر ممتنعا عن الوطء، إلى أن تنتهي مدة الحلف إلا أن الأفضل أن يطأ ويكفر عن يمينه، وإن كانت أكثر من أربعة أشهر فإن عليه أن يفيء إلى زوجته أو تطلق عليه وإن كان ساخطا غير راض.
شرح الكلمات:
المطلقات: جمع مطلقة وهي المرأة تسوء عشرتها فيطلقها زوجها أو القاضي.
يتربصن: ينتظرن.
قروء: القرء إما مدة الطهر، و مدة الحيض.
ما خلق الله في أرحامهن: من الأجنة فلا يحل للمطلقة أن تكتم ذلك.
وبعولتهن: أزواجهن واحد البعولة: بعل كفحل ونخل.
بردهن في ذلك: أي في مدة التربص والإنتظار.
Unknown page