204

ʿAwn al-Maʿbūd sharḥ Sunan Abī Dāwūd

عون المعبود شرح سنن أبي داود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

بيروت

وَحَدِيثُ بُسْرَةَ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ وَالشَّافِعِيُّ وأحمد وأصحاب السنن وبن خزيمة وبن حبان والحاكم وبن الْجَارُودِ مِنْ حَدِيثِهَا وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ قُلْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثُ بُسْرَةَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ قَالَ بَلْ هُوَ صَحِيحٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ صَحِيحٌ ثَابِتٌ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فيما حكاه بن عَبْدِ الْبَرِّ وَأَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَازِمِيُّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي سَمَاعِ عُرْوَةَ مِنْهَا أَوْ مِنْ مَرْوَانَ فَقَدِ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وبن عباس وبن عُمَرَ وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَأَنَسٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ وقبيصة وأروى بيت أُنَيْسٍ
انْتَهَى
وَفِي الْبَابِ آثَارٌ أَيْضًا أَخْرَجَهَا مَالِكٌ وَغَيْرُهُ
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ مَسُّهُ بِلَا حَائِلٍ وَأَمَّا الْمَسُّ بِحَائِلٍ فليس ناقضا للوضوء كما أخرج بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بينها سِتْرٌ وَلَا حَائِلَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَكَذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ ولفظه في مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
قَالَ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ نَقْض الْوُضُوءِ مِنْ مَسّ الذَّكَر فِيهِ حَدِيث بُسْرَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَدْ صَحَّ سَمَاع عُرْوَةَ مِنْ بُسْرَةَ هَذَا الْحَدِيث وَبُسْرَةُ هَذِهِ مِنْ الصَّحَابِيَّات الْفُضْلَيَات
قَالَ مَالِكٌ أَتَدْرُونَ مَنْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ هِيَ جَدَّة عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أُمُّ أُمِّهِ فَاعْرِفُوهَا
وَقَالَ مُصْعَبُ الزُّبَيْرِيُّ هِيَ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ مِنْ الْمُبَايِعَات وَوَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ عَمّهَا
وَقَدْ ظَلَمَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي بُسْرَةَ وَتَعَدَّى
وَفِي الْمُوَطَّإِ فِي حَدِيثهَا من رواية بن بَكِيرٍ إِذَا مَسَّ أَحَدكُمْ ذَكَره فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
وَفِيهِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعهُ إِذَا أَفْضَى أَحَدكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَره لَيْسَ بَيْنه وَبَيْنه شَيْء فَلْيَتَوَضَّأْ رَوَاهُ الشَّافِعِيّ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَمْرٍو وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بن السَّكَنِ هَذَا الْحَدِيث مِنْ أَجْوَد مَا رُوِيَ في هذا الباب
قال بن عَبْدِ الْبَرِّ كَانَ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَيَزِيدُ ضَعِيف حتى رواه أصبغ بن الفرج عن بن الْقَاسِمِ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمِلِكِ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبي

1 / 212