31Iʿānat al-ṭālib fī bidāyat ʿilm al-farāʾiḍإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAḥmad b. Yūsuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Publisherدار طوق النجاةEditionالرابعةPublication Year١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenresWills and Inheritance•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-٥ - أصحاب الثلث:الثلث فرض اثنين:١ ــ الأم: تستحق الثلث بشرطين:١ - أن لايكون للميت فرع وارث.٢ - أن لايكون للميت عدد من الإخوة مطلقًا (أشقاء أو لأب أو لأم).فإن فقد أحد الشرطين المذكورين كان فرضها السدس .... وصورتها (أ، ب، ج).وإن اجتمع الشرطان فرض لها الثلث ..... وصورتها (د)إلا في المسألتين الغرّاوين وهما: أب وأم وأحد الزوجين فيفرض للأم حينئذ ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين .... وصورتها رقم (١، ٢)1 / 39CopyShareAsk AI