25Iʿānat al-ṭālib fī bidāyat ʿilm al-farāʾiḍإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAḥmad b. Yūsuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Publisherدار طوق النجاةEditionالرابعةPublication Year١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenresWills and Inheritance•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث.والبنت تأخذ النصف لعدم المعصب والمماثل.وينت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين لوجود البنت الواحدة وعدم المعصب.والشقيقة عصبة مع الغير لأنها مع البنات تقوم مقام الشقيق، والأخت لأب محجوبة لوجود الشقيقة عصبة مع الغير. وصورتها رقم (١)٢ - أصحاب الربع اثنين:١ - الزوج: يستحق الربع بشرط واحد:١ـ أن يكون للزوجة فرع وارث. وصورتها (أ)فإن لم يكن للزوجة فرع وارث استحق النصف. وصورتها (ب)1 / 32CopyShareAsk AI