277

Iʿānat al-mustafīd bi-sharḥ kitāb al-tawḥīd

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الطبعة الثالثة

Publication Year

١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م

....................................................................................
ــ
ومن الغلو في حقه ﷺ: إحياء المولد كل سنة، لأن النصارى يحيون المولد بالنسبة للمسيح على رأس كل سنة من تاريخهم، فبعض المسلمين تشبّه بالنصارى فأحدث المولد في الإسلام بعد مضي القرون المفضلة، لأن المولد ليس له ذكر في القرون المفضلة كلها، وإنما حدث بعد المائة الرابعة، أو بعد المائة السادسة لما انقرض عهد القرون المفضلة، فهو بدعة، وهو من التشبه بالنصارى.
المسألة الرابعة: فيه مشروعية مدحه ﷺ بصفاته الكريمة: عبد الله، ورسوله، الداعي إلى الله، بلّغ البلاغ المبين، جاهد في الله حق جهاده، كل هذا من صفاته ﷺ؛ فذكره طيّب.
المسألة الخامسة: يُستفاد من ذلك: كمال شفقته ﷺ على أمته، وأنه حذّرها من الإطراء في حقه ﷺ، وحذّرها من الغلو، وحذّرها من التنطع.
ثلاثة أساليب جاء بها ﷺ: الإطراء والغلو والتنطع. نوّعها ﷺ من باب التأكيد والتحذير من الغلو.
المسألة السادسة: فيه أن من نهى عن شيء فإنه يذكر البديل الصالح عنه إن كان له بديل، فإنه ﷺ لما نهاهم عن الإطراء قال: "إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله" هذا البديل الصالح.
المسألة السابعة: في الحديث: النهي عن الغلو في العبادات، ومنها حصى الجمار، قال فيها ﷺ: "إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو"، والغلو في العبادات، هو: الزيادة فيها عن الحد المشروع: كميّة وكيفيّة ووقتًا، إلى غير ذلك، نحن لا نُحدث شيئًا من عند أنفسنا.
والبدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية، وبدعة إضافية.
البدعة الحقيقية: إذا أُحدث شيء لا أصل له، مثل المولد والتبرك بالآثار.
والإضافية: أن نُحدِث للعبادة المشروعة وقتًا أو صفة لم يشرعها الله ورسوله، كما لو قلنا: ليلة النصف من شعبان يصلون النّاس ويتهجّدون، أو نصوم النصف من شعبان.
فالصيام مشروع، وقيام الليل مشروع، لكن إذا حدّدناه بوقت لا دليل عليه فهذا

1 / 281