مَا أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا
صَلَاةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَجَمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا
الصَّلَاةُ فِي الْعِمَامَةِ بِعَشْرَةِ آلَافِ حَسَنَةٍ
قُلْتُ مَرْوِيُّ ابْنِ عُمَرَ نَقَلَهُ السُّيُوطِيُّ عَنِ ابْنِ عَسَاكِرَ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ مَعَ الْتِزَامِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْمَوْضُوعَ //
٢٦٤ - حَدِيثُ
الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَالم بأَرْبعَة آلَاف وَأَرْبَعمِائَة وَأَرْبَعِينَ صَلَاةً //
بَاطِلٌ كَذَا فِي الْمُخْتَصَرِ
وَكَذَا قَوْلُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ لِقْوَلِهِ ﵊
مَنْ صَلَّى خَلْفَ تَقِيٍّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خلف نَبِي غير