347

Aṣl ṣifat ṣalāt al-Nabī ﷺ

أصل صفة صلاة النبي ﷺ

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition

الأولى ١٤٢٧ هـ

Publication Year

٢٠٠٦ م

Publisher Location

الرياض

وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به؛ فقال:
" إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر؛ فكبروا، وإذا قرأ؛ فأنصتوا " (١) .
كما جعل الاستماع له مُغْنِيًَا عن القراءة وراءه؛ فقال:

أن هذا خاص بالجهرية؛ التي يقرأ فيها الإمام جهرًا، فيلزم على المقتدين التدبر؛ فيجب
عليهم الإنصات.
وأما في السرية؛ فالإمام لا يقرأ إلا سرًا، بحيث لا يقرع صِماخ المقتدين؛ فلا يمكن
أن يحصل التدبر لهم فيها - وإن كانوا منصتين -؛ فلا يظهر لوجوب السكوت عليهم فيها
وجه معتد به.
والقول بأن وجوب السكوت أمر تعبدي غير معقول: مطالب بالدليل المعقول، على
أن كثيرًا من أصحابنا وغيرهم أخذوا بعموم الآية المذكورة، وعدم اختصاصها بالموارد
المأثورة؛ حتى فَرَّعوا عليه كون سماع القرآن مطلقًا - ولو خارج الصلاة - فرض عين أو
كفاية، فلو كان المأمور فيها أمرين - الاستماع، والسكوت؛ الأول في الجهر، والثاني في
السر -؛ لزم أن يقال بوجوب سكوت من يقرأ القرآن عنده خارج الصلاة سرًا؛ كفاية أو
عينًا، وهو خلاف الإجماع بلا نزاع ". اهـ.
وإنما أمر تعالى بالاستماع بعد الأمر بالإنصات؛ لأنه قد يقول قائل: أقرأ وأسمع.
كما يفعله بعض المتزهدين في خطبة الجمعة؛ فإنك تراهم يذكرون الله بالسبحة، ولو
سألتهم؛ لقالوا: نحن نسمع ونقرأ! و: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ .
فكان من الحكمة أن يُتْبعَ الأمرَ بالاستماعِ الأمرَ بالإنصات. هذا ما ظهر لي. والله أعلم.
(١) أخرجه ﴿ابن أبي شيبة (١/٩٧/١) = [١/٣٣١/٣٧٩٩]﴾، وأبو داود
(١/٩٩)، والنسائي (١/١٤٦)، وابن ماجه (١/٢٧٩)، والطحاوي (١/١٢٨)،
والدارقطني (١٢٤)، وأحمد (٢/٤٢٠) من طريق أبي خالد سليمان بن حَيَّان عن محمد

1 / 349