138

Aqḍiyat al-Ḥasan al-Baṣrī fī kitāb akhbār al-quḍāt li-Wakiʿ

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

أن كتاب القاضي صحيح، وعلى القاضي الثاني أن يقضي وينفذ ما جاء في الكتاب، وهو قول الحسن البصري (^١)، ومذهب المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
• الأدلة:
• استدل القائلون بأن الكتاب باطل، فلا ينبغي للقاضي الثاني أن يجيز الكتاب بالمعقول:
أن الكتاب خوطب به القاضي السابق - المعزول_ وليس الثاني. (^٥)
أدلة القول الثاني:
• استدل القائلون بأن كتاب القاضي صحيح، وعلى القاضي الثاني أن يقضي وينفذ ما جاء في الكتاب بالمعقول:
١. أن المقصود هو تنفيذ ما ثبت من الحكم والحق، كالرجل الواحد في تنفيذ الحق وإبطال الباطل (^٦).
٢. أن المعول على ما حفظه شهود الكتاب وتحملوه، ومن تحمل شهادة وجب على كل قاضٍ أن يحكم بشهادته (^٧).
• مناقشة الأدلة:
اعترض على أدلة القائلين الكتاب باطل، فلا ينبغي للقاضي الثاني أن يجيز الكتاب:
• ما استدللتم به من أن الكتاب خوطب به القاضي السابق - المعزول_ وليس الثاني مردود:
بأن العبرة ليست على القاضي وإنما بما حفظه شهود الكتاب وتحملوه، ومن تحمل شهادة وجب على كل قاضٍ أن يحكم بشهادته (^٨).
• الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الحسن البصري، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بأن كتاب القاضي صحيح، وعلى القاضي الثاني أن يقضي وينفذ ما جاء في الكتاب، لما يأتي:
١. لحفظ حقوق الناس من الضياع.

(^١) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٨.
(^٢) انظر: المدونة للإمام مالك ٤/ ٥٢١؛ الذخيرة للقرافي ١٠/ ٩٩؛ الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير وحاشية الدسوقي ٤/ ١٦٠.
(^٣) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٢٠/ ١٦٥؛ الحاوي الكبير للماوردي ١٦/ ٢٣٢.
(^٤) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/ ٨٧.
(^٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٤٥ "بتصرف".
(^٦) انظر: الذخيرة للقرافي ١٠/ ٩٩.
(^٧) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٢٠/ ١٦٥.
(^٨) المرجع السابق "بتصرف".

1 / 138