183
ويقتل كما نقله القاضي عياض.
وفي قوله يختص القتل بمن سبَّ عائشة، ويُحذُّ في غيرها حدّين، وكذا من قذف أمَّ أحد من أصحابه.
وذهب بعض المالكية: إلى أن من سبَّ أصحابه قتل، وقال ابن قدامة في "المُقنع": من قذف أمَّ النبي ﵌ قتل، مسلمًا كان أو كافرًا،

1 / 196