151
الفصل الثالث
فيما اختص به ﵌ من المباحات
اختُص ﵌ بإباحة المكث في المسجد جنبًا، والعبور فيه عند المالكية.
وأنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم

1 / 164