145
والصلاة على من عليه دَين ثم نسخ. وإمساك كارِهته، وتحرم عليه مؤبدًا في أحد الوجهين، ونكاح من لم تهاجر في أحد الوجهين، ونكاح الكتابية، قيل: والتسري بها، ونكاح الأمة المسلمة،

1 / 158