(قال ابن عباس: إن كان عليه حائط فهو حريم فلا تأكل) انتهى.
قال مُخرّجُه (٨/١٦٠):
٢٥٢٠ - (لم أقف على سنده) انتهى.
قال مُقيّدُه:
روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (٦/٨٨) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قال: إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا تحمل.