161

Al-Takmīl li-mā fāta takhrījuhu min Īrwāʾ al-Ghalīl

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

الرياض

قال المصنف (٢/٣٤٩ - ٣٥٠):
(قال مكحول: قضى رسول الله ﷺ في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها قاله في " الكافي") اهـ.
قال مُخرّجُه (٧/٣٢٤):
٢٢٨٣ - (ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (١١/٣/٢) عن محمد بن إسحاق عن مكحول: " أن رسول الله ﷺ قضى في الموضحة فصاعدًا، فجعل في الموضحة خمسًا من الإبل ".
إلى أن قال:
ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس في حديث مكحول: " ولم يقض فيما دونها " وإنما هذه الزيادة في حديث عمر بن عبد العزيز.
وقد أورده الرافعي من حديث مكحول مرسلًا نحو لفظ الكتاب وفيه الزيادة، فقال الحافظ في " التلخيص " (٤/٢٦): رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن إسحاق عنه به، وأتم منه.
كذا قال: ولم أره عند ابن أبي شيبة إلا باللفظ المتقدم) انتهى.
قال مُقيّدُه:
رواه ابن أبي شيبة) ٩/١٤١) عن مكحول بالزيادة ولفظها: " ولم يقض فيما سوى ذلك " كما هي في رواية عمر بن عبد العزيز، ومنه يعلم صحة تخريج الحافظ للحديث.

1 / 166