159

Al-Takmīl li-mā fāta takhrījuhu min Īrwāʾ al-Ghalīl

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

الرياض

قال المصنف (٢/٣٤٢):
(عن ابن عمر أنه قال: من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث) انتهى.
قال مُخرّجُه (٧/٣١٠):
٢٢٥٩ - (لم أره عن ابن عمر، وإنما عن أبيه، أخرجه البيهقي: (٨/٧١) من طريق ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب ... إلخ) انتهى.
قال مُقيّدُه:
رأيته عن ابن عمر كما أورده المصنف، رواه الفاكهي في " أخبار مكة " (٣/٣٥٥) قال:
حدثنا حسين قال أنا المعتمر بن سليمان قال: ثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر ﵄ قال: إذا قتل الرجل المحرم أوفي الحرم أو في الشهر الحرام فدية وثلث.
وليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث.
وكأن الاختلاف منه، فإن معمرًا رواه عن ليث عن مجاهد عن عمر كما رواه عبد الرزاق: (٩/٣٠١) والبيهقي.
ورواه معتمر عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر.
واضطراب ليث علة أخرى، لأن مثله لا يحتمل أن يكون عنده عن عمر وابنه. والله أعلم.

1 / 164