291

Al-qirāʾāt al-mutawātira wa-atharuhā fī al-rasm al-Qurʾānī wa-al-aḥkām al-sharʿiyya

القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

دمشق

ويتلخص هنا بأن للأمة عادة أربعة أحوال:
١ - أمة كافرة غير متزوجة.
٢ - أمة كافرة متزوجة.
٣ - أمة مسلمة غير متزوجة.
٤ - أمة مسلمة متزوجة.
وقد اتّفقوا على حدّ الأمة المسلمة المتزوجة، وقد علمت مذاهبهم في رجم الكافرات، فلم تبق إلا مسألة واحدة وهي الأمة المسلمة لم تتزوج.
ظاهر دلالة الآية أنه لا حدّ عليهن إذا لم يتزوجن، وذلك عند من ذهب أن أُحْصِنَّ معناها تزوجن، وعلى هذا القول سعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، وأبو الدرداء، وابن عباس (١).
ولكن هؤلاء محجوبون بصريح ما ورد في الخبر الصحيح؛ عن أبي هريرة وزيد بن خالد ﵄؛ أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: «إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» (٢) وفي رواية النّسائي عن ابن عينية: سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن (٣).
وحيث ثبت هذا النّص في الصحيح وجب المصير إليه، وسبيل الجمع بين الآية والحديث متيسر، فالآية نص في حدّ الأمة المحصنة، والحديث نص في الأمة الغير محصنة، وفي كل فإن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهو كما قال الزهري: المتزوجة محدودة بالقرآن، والمسلمة الغير متزوجة محدودة بالحديث (٤).
قال القرطبي: والأمر عندنا أن الأمة إذا زنت وقد أحصنت مجلودة بكتاب الله، وإذا زنت ولم تحصن مجلودة بحديث النّبي ﷺ، ولا رجم عليها لأن الرجم لا يتنصف (٥).

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ١٤٣.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب ٣٧، رقم الحديث (٦٨٤١). وانظر فتح الباري ١٢/ ١٦٦.
(٣) انظر فتح الباري ١٢/ ١٦٦.
(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ١٤٣.
(٥) المصدر نفسه.

1 / 305