172Al-qunūt fī al-witrالقنوت في الوترAl-Walīd b. ʿAbd al-Raḥmān al-Furayān الوليد بن عبد الرحمن الفريان Publisherدار ابن الأثير للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ مPublisher Locationالمملكة العربية السعوديةGenresPurification and Prayer•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-وجه الاستدلال:أن النبي ﷺ أمر المسبوق بالإتمام، والتمام هو آخر الصلاة فيقنت فيما بقي (١).ونوقش: بأن الإتمام هو الإكمال (٢).الدليل الثاني: القياس على آخر الصلاة؛ لأنه يختم بالتسليم ولا يفتتح بالتكبير للإحرام (٣).ونوقش من وجهين:الوجه الأول: أنه قياس مع النص.الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.(١) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (٤/ ٤٤).(٢) ينظر: الفيومي، المصباح (٧٣).(٣) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (٤/ ٤٣).1 / 173CopyShareAsk AI