118Al-qunūt fī al-witrالقنوت في الوترAl-Walīd b. ʿAbd al-Raḥmān al-Furayān الوليد بن عبد الرحمن الفريان Publisherدار ابن الأثير للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ مPublisher Locationالمملكة العربية السعوديةGenresPurification and Prayer•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-القول الثاني:يستحب تأمين المأموم.وهو وجه عند الشافعية (١).القول الثالث:يخيَّر المأموم بين القنوت والتأمين.وهو رواية عن أحمد (٢).الأدلة:أدلة القول الأول:الدليل الأول: القياس على ما لا يُجهر به من الدعاء في الصلاة.الدليل الثاني: القياس على ما لا يجهر به من التلاوة في الصلاة.الدليل الثالث: القياس على المنفرد.الدليل الرابع: أن تأمين من لم يسمع القنوت لا فائدة منه.(١) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤٣).(٢) ينظر: المرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣١).1 / 119CopyShareAsk AI