Al-Qāmūs al-fiqhī
القاموس الفقهي
Publisher
دار الفكر. دمشق
Edition
الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م
Publisher Location
سورية
Regions
Syria
- عند الحنفية: ماله أصل ثابت، مثل الارض، والدار.
و: النخيل، والشجر من العقار.
- عند الشافعية: الارض، وما يتصل بها.
- عند الزيدية: كل ملك ثابت له أصل، كالدار
والنخل..- عند الاباضية: المراد به الدور، والارضون.
والنخل والشجر.
ونحو ذلك.
- في المجلة (م ١٢٩): غير المنقول: ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر، كالدور، والاراضي مما يسمى بالعقار.
العقار: الخمر.
- من كل شئ: خياره.
-: متاع البيت.
العقار: الدواء.
(ج) عقاقير.
العقر: الجرح.
-: الاصل، العقر: أصل كل شئ.
وفي الحديث الشريف: " عقر دار الاسلام الشام ".
أي: أصله، وموضعه، كأنه أشار إلى وقت الفتن: أي تكون الشام يومئذ في أمن منها، وأهل الاسلام بها أسلم.
- الدار: وسطها.
-: دية فرج المرأ إذا غصبت على نفسها، ثم استعل في المهر.
- عند الحنفية: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة.
و: مهر المثل.
و: الاقل من المهر المسمى ومهر المثل.
و: هو في اغلحرة عشر مهر مثلها إن كانت بكرا.
ونصف عشرها إن كانت ثيبا.
وفي الامة: عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف عشرها إن كانت ثيبا.
- عند الاباضية: مهر المثل.
العقرة: العقم.
العقور: كل سبع يعقر من الاسد.
والفهد، والنمر.
والذئب، سمي بذلك لانه يجرح.
ويفترس.
(ج) عقر.
العقيرة: الصوت.
-: ما عقر من صيد، أو غيره (ج) عقائر.
المعاقرة: إدمان شرب الخمر.
- في حديث ابن عباس: نهى رسول الله ﷺ عن معاقرة الاعراب: هي أن يتبارى رجلان.
كل واحد منهما يفاخر صاحبه.
فيعقر كل واحد عددا من إبله.
فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا، فنهى النبي ﷺ عن لحمها.
لانها مما أهل به لغير الله.
عقصت المرأة شعرها - عقصا: أخذت كل خصلة منه، فلوتها، ثم عقدتها حتى يبقى فيها التواء.
ثم أرسلتها.
-: لوته، وأدخلت أطرافه في أصوله، وجعلت منه مثل الرمانة في قفاها.
أو على رأسها.
- أمره: لواه.
ولبسه.
العقاص: حيط تشد به أطراف الذوائب.
(ج) عقص.
-: الضفائر.
مفرده عقيصة.
أو عقصة.
العقصاء: الشاة يلتوي قرناها.
والذكر أعقص.
العقصة: خصلة من الشعر معقوصة.
(ج) عقص، وعقاص.
عقت أنثى الحيوان - عققا، وعقاقا: حملت.
عق البرق - عقا: انشق.
1 / 257