97

ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrī

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Publisher

-

Edition

-

مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
المسألة من "١٢" وتصح من "٣٦". منها إلى الزوج الربع تسعة أسهم، وإلى الأم السدس ستة أسهم، وإلى الابن الذكر أربعة عشر سهما، وإلى البنت سبعة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما وتصح من "٣٦". منها إلى الزوج الربع تسعة أسهم، وإلى الجدة السدس ستة أسهم، والباقي إلى ابن ابن الابن. وبنت الابن التي عصبها ابن ابن الابن؛ إلى ابن ابن الابن "١٤" سهما، وإلى بنت الابن سبعة أسهم.

1 / 97