145

ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrī

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Publisher

-

Edition

-

مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما، وتصح من "٧٢" سهما، منها إلى الزوجة الربع "١٨" سهما، وإلى الأخوات لأب الثلاث "٤٨" سهما لكل واحدة "١٦" سهما، وإلى كل واحد من العمين "٣" أسهم.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم، منها إلى الأختين لأب الثلثان "٤" أسهم، إلى كل واحدة سهمان، وإلى الأم السدس سهم واحد، والباقي سهم واحد إلى ابن العم تتمة السهام.

1 / 145