122

ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrī

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Publisher

-

Edition

-

أصل المسألة من اثني عشر سهما، إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأخت لأب النصف ستة أسهم، وإلى الجدة السدس سهمان، وإلى العم سهم واحد تتمة السهام المذكورة.
مثال رقم "٥"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة أسهم، وتصح من ثمانية أسهم، منها إلى الزوجة الربع سهمان، وإلى الأخت لأب النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحد من أولاد العم سهم واحد تتمة السهام.

1 / 122