119

ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrī

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Publisher

-

Edition

-

أصل المسألة من أربعة أسهم، منها إلى الزوجة الربع سهم واحد، وإلى الأخت الشقيقة النصف سهمان، وإلى الأخ لأب الباقي سهم واحد.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين، وتصح من أربعة أسهم، إلى الأخت الشقيقة النصف سهمان، وإلى كل واحد من ولدي الأخ سهم واحد.
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين، وتصح من أربعة أسهم، إلى الأخت الشقيقة النصف سهمان، ولكل واحد من العمين سهم واحد.
مثال رقم "٦٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين، وتصح من ستة أسهم، إلى الأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم، وإلى كل واحد من أولاد العم الثلاثة سهم واحد تتمة السهام.

1 / 119