108

ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrī

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Publisher

-

Edition

-

أصل المسألة من ثمانية أسهم، ومنها تصح للزوجة الثمن سهم واحد، وإلى كل واحد من الأولاد الذكور سهمان، وإلى البنت سهم واحد تتمة السهام.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٨" أسهم، منها إلى الزوجة الثمن سهم واحد، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى الأب الباقي ثلاثة أسهم فرضا وتعصيبا.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة "٢٤" سهما وتصح من "٧٢" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى الأم السدس اثنا عشر سهما، وإلى الولد الذكر أربعة وثلاثون سهما، وإلى البنت سبعة عشر سهما تتمة السهام.
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر

1 / 108