101

ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrī

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Publisher

-

Edition

-

مثال رقم "١٠"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" وتصح من أربعة وعشرين سهما. منها إلى الزوج الربع ستة أسهم، وإلى البنت النصف اثنا عشر سهما، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى كل واحد من العمين سهم واحد تعصيبا.

1 / 101