163

Al-Iʿlām bi-naqd kitāb al-Rawḍ al-Bassām

الإعلام بنقد كتاب الروض البسام

Publisher

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

الكويت

القَدَحِ، وأن يُنْفَخَ في الشراب".
قلت: خرج الأستاذ الدوسري هذا الحديث ثم ذكر أن النهي عن النفخ في الشراب ثابت، ثم قال:
"وأما النهي عن الشراب من ثلمة القدح فلم أر له شاهدًا مرفوعًا".
قلت: وجدت له شاهدًا مرفوعًا.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" -كما في "مجمع البحرين (٧/ ١٠٨) من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة قال: "نُهيَ أن يُشرب من كسرِ القدحِ".
وتابعه عبد الرحمن بن مهدي فرواه عن ابن المبارك به.
أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٣٨).
وهو حديث صحيح.
وانظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٦/ ٢٦٨٩).

1 / 168