282

Al-ārāʾ al-fiqhiyya al-muʿāṣira al-maḥkūm ʿalayhā biʾl-shudhūdh fī al-ʿibādāt

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Publisher

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

السعودية

ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال؛ فلم يبحه أحد) (^١).
٤. وقال الملا خسرو (ت ٨٨٥) في درر الحكام: (وأما الأخذ من اللحية، وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال؛ فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل مجوس الأعاجم واليهود والهنود وبعض أجناس الإفرنج كما في الفتح) (^٢).
٥. ونقله عن الفتح أيضًا: ابن نجيم (ت ٩٧٠) في البحر الرائق، والحصكفي في الدر المختار، وابن عابدين في رد المحتار، والطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح، والشِّلبي في حاشيته على تبيين الحقائق (^٣).
٦. وقال ابن تيمية (ت ٧٢٨): (يحرم حلق اللحية)، قال ابن قاسم (ت ١٣٩٢): (للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد) (^٤)، وقال: (ولم يبحه أحد من أهل العلم) (^٥).

(^١) فتح القدير للكمال ابن الهمام (٢/ ٣٤٧)، وقال: (يُحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها).
(^٢) درر الحكام (١/ ٢٠٨).
(^٣) انظر: البحر الرائق (٢/ ٣٠٢)، حاشية ابن عابدبن (٢/ ٤١٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص (٦٨١)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢)، ونُقل قوله: (لم يبحه أحد) في الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥/ ٢٢٥) عن ابن عابدين، في سياق الاستدلال بالإجماع، وجاء فيها أيضًا (٣٥/ ٢٢٦): (وتقدم قول ابن عابدين في الأخذ منها وهي دون القبضة: لم يبحه أحد، فالحلق أشد من ذلك).
(^٤) نقله عبدالرحمن بن قاسم في الإحكام شرح أصول الأحكام (١/ ٤٦) بما قد يوهم أن الكلام كله لابن تيمية، بقوله: (قال شيخ الإسلام وغيره: يحرم حلقها للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد)، ولم أقف على هذا النص لابن تيمية، وأقرب ما وجدته هو قول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٢): (ويحرم حلق اللحية).
(^٥) حاشية الروض المربع (١/ ٤٦)، تعليقًا على قول البهوتي: (ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين).

1 / 283