196

Al-ārāʾ al-fiqhiyya al-muʿāṣira al-maḥkūm ʿalayhā biʾl-shudhūdh fī al-ʿibādāt

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Publisher

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

السعودية

المطلب الأول: صورةُ المسألةِ، وتحريرُ مَحَلِّ الشُّذوذِ:
الخِتان لغة: مصدر خَتَنَ يختِنُ خَتْنًا فهو مختون (^١)، (والخَتْنُ: القَطْعُ) (^٢)، (وقد يؤنث بالهاء فيقال: خِتانة، فالغلام مختون والجارية مختونة) (^٣)، وختانة الجارية يطلق عليها أيضًا: الخفض، فيقال: جارية مخفوضة، أي: مختونة (^٤)، والإعذار: الختان، ويطلق أيضًا على وليمة الختان (^٥)، وقيل: يسمى ختان الرجل إعذارًا، وختان المرأة خفضًا (^٦).
أما الختان في الاصطلاح؛ فهو في الغلام: قطع الجلدة الساترة للحشفة؛ بحيث تنكشف جميع الحشفة (^٧)، وفي الجارية: قطع بعض جلدة عالية مشرفة على الفَرج، تشبه عرف الديك، أو هو: إزالة ما بالفرج من الزيادة (^٨).

(^١) انظر: كتاب العين (٤/ ٢٣٨)، المطلع على ألفاظ المقنع ص (٣٢٠).
(^٢) القاموس المحيط ص (١١٩٣)، أما (الخَتَن) بالتحريك فهو: الصهر، أو كل مَن كان من قِبَلِ المرأة كالأب والأخ.
(^٣) المصباح المنير (١/ ١٦٤)، وانظر: المخصص لابن سيده (٥/ ١٠٦).
(^٤) انظر: المُغرب ص (١٤٩)، قال ابن سيدة في المخصص (٥/ ١٠٦): (والأعرف في النساء الخفض).
(^٥) انظر: لسان العرب (٤/ ٥٥١)، في فقه اللغة ص (١٨٢): (طعام الضيف القرى. طعام الدعوة المأدبة. طعام الزائر التحفة … طعام العرس الوليمة … وعند حلق شعر المولود العقيقة. طعام الختان العذيرة … طعام القادم من سفر النقيعة).
(^٦) انظر: طرح التثريب (٢/ ٧٥).
(^٧) الحشفة: ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، وهي رأس الذكر، وتسمى الكَمَرة. انظر: المصباح المنير (١/ ١٣٧) (٢/ ٥٤١)، المطلع ص (٤٤).
(^٨) انظر: الفواكه الدواني (١/ ٣٩٤)، المطلع على ألفاظ المقنع ص (٢٩)، المبدع في شرح المقنع (١/ ٨٣)، يقول د. أحمد موافي في كتابه: "ختان الأنثى بين المشروعية والحظر" ص (٢٨): (ختان الإناث في الاصطلاح الفقهي لاتُمسّ فيه أشفار فرج المرأة؛ لاالشفران الصغيران، ولا الشفران الكبيران، لامن قريب ولا من بعيد. كذلك فإنه لامساس فيه بسائر الفرج سوى هذه الجلدة (اللحمة) التي تسمى (البظر) وتشبه عرف الديك، إذا كانت مستعلية (زائدة)، (ناتئة) عن الشفرين الكبيرين؛ فإنه يؤخذ منها هذا القدر الزائد فحسب، ويبقى قدرها الآخر مرتفعًا إلى تمام الشُّفرين من غير خروج عليهما، فلا استئصال للبظر في ختان الإناث في الاصطلاح الفقهي).

1 / 197