297

Al-wilāya fī al-nikāḥ

الولاية في النكاح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

حديث "ابن عباس ﵄ فإنّه قد يقال: إنّه مفسِّر لروايته "والبكر تستأذن" فيكون المقصود بها البكر اليتيمة دون ذات الأب.
إلاّ أنّه لا يخفى أنّ مفهوم أحاديث استئمار اليتيمة لا يقوى على تخصيص عموم أحاديث استئمار البكر مطلقًا.
وأمّا حديث ابن عباس ﵄ فقد روى بثلاثة ألفاظ هي: "البكر تستأذن في نفسها"، " واليتيمة تستأمر في نفسها"، "والبكر يستأذنها أبوها". ولا تعارض بين هذه الألفاظ؛ إذ حاصلها: استئمار جميع الأبكار، سواء كنّ يتامى أو ذوات آباء. وإنّما خصّت اليتيمة بالذكر لمزيد الحضّ على الشفقة عليها، والنظر لها. والله أعلم.
٤- واستدلوا أيضا بحديث عائشة ﵂: وهو أنّ أباها زوّجها رسول الله ﷺ وهي ابنة ست أو سبع سنين"١. فقد أخذ منه الشافعي ﵀ أنّ الأمر في تزويج الأبكار لآبائهنَّ وإن لم يأذنَّ، وإلاَّ لما جاز لأبي بكر ﵁ تزويج عائشة حتى تبلغ فتأذن٢.
٥- واستدلوا أيضًا بما روي عن بعض الصحابة وفقهاء التابعين من تزويج الأبكار بغير استئذان.

١ سيأتي تخريجه في "تزويج الصغيرة" (ص ٣٨٠- ٣٨١) .
٢ انظر الأم للشافعي (٥/١٧) .

1 / 308