292

Al-wilāya fī al-nikāḥ

الولاية في النكاح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

عنه - أنَّه ﷺ قال: "آمروا النّساء في بناتهنَّ". رواه أحمد وأبو داود والبيهقي١.
قال الشافعي ﵀: ولا يختلف النّاس أن ليس لأمِّها فيها أمر ولكن على معنى استطابة النفس"٢. ثم أشار الشافعي ﵀ إلى سبب هذا الحديث- أعنى حديث ابن عمر- وما فيه من معارضة الأم وأنَّ ذلك دليل على كراهة ابنتها، وأنّ رسول الله ﷺ لم يأمر أباها با ستئذانها٣.
فهذا خلاصة وجهة استدلال من أجاز لأب البكر إجبارها من حديث ابن عباس ﵁ وهو عمدتهم في التفريق بين البكر والثيِّب في وجوب الاستئذان؛ "فقد رأوا في حديث ابن عباس هذا تقييدًا لما أطلق في غيره من الأحاديث وتفسيرًا لمجملها. والله أعلم.

١ تخريجه:
١- أحمد: (١٦/١٦٠-١٦١ ترتيب المسند للساعاتي. نكاح. باب استئمار النساء
في بناتهن) .
٢- أبو داود: (٦/١١٩عون المعبود) . وقال المنذري فيه رجل مجهول (٦/١٢٠ عون المعبود) . قال الساعاتي: يعنى: الرجل الذي روى عنه إسماعيل بن أميّة (١٦/١٦١ شرح الساعاتي للمسند) . وهويعنى "الثقة" في قول إسماعيل بن أميّة: حدثني الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "آمروا النساء في بناتهن".
٣- البيهقي (٧/١١٥)، نكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار.
٢ الأم للشافعي (٥/١٦٨)، وانظر البيهقي (٧/١١٥)، وفتح الباري (٩/١٩٣) .
٣ الأم للشافعي: (٥/١٦٨) .

1 / 303