284

Al-wilāya fī al-nikāḥ

الولاية في النكاح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

٧- ما رواه عطاء بن أبي رباح، عن جابر ﵁: أنّ رجلًا زوّج ابنته بكرًا ولم يستأذنها، فأتت النبيّ ﷺ فردّ نكاحها". رواه الدارقطني والبيهقي وابن حزم١.
وقد أُعلّ هذا الحديث بالإرسال أيضًا: فقد رواه شعيب٢ بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر.
ورواه غير شعيب مرسلًا، عن عطاء، لم يذكر جابرًا. وأُعلّ أيضًا بالانقطاع فقيل: إنّ الأوزاعي لم يسمعه من عطاء، وإنَّما سمعه من إبراهيم بن مرّة، وفيه مقال.
قال الدارقظني: الصحيح مرسل، وقول شعيب وهم٣.

١ تخريجه
١- الدارقطني: (٣/٢٣٣-٢٣٤ مع التعليق المغني) نكاح.
٢- البيهقي: (٧/١١٧) نكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار.
٣- ابن حزم: (٩/٤٦١المحلى) .
وعزاه ابن القيم في تهذيب السنن للنسائي (٣/ ٤٠ تهذيب معالم السنن للخطابي) . وكذلك صاحب التعليق المغني على الدارقطني (٣/٢٣٤) .
٢ هو: شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي مولاهم البصري ثم الدمشقي، ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة إلاّ الترمذي.
انظر: التقريب (١/ ٣٥١)، وتهذيب التهذيب (١/١٦٣-١٦٤) .
٣ الد ارقطني (٣/٢٣٣) .

1 / 295