220

Al-wilāya fī al-nikāḥ

الولاية في النكاح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وأمَّا في هذه الرواية- المختاره للفتوى- فإنَّ عقدها نكاح نفسها من غير كفئها يكون غير صحيح أصلًا.
وعلى هذا قالوا: لو زوَّجت المطلقة ثلاثًا نفسها بغيركفء ودخل بها فإنّها لا تحلّ للأول، وأمّا لو باشر الوليُّ عقد المحلِّل فإنّها تحل للأول، وقالوا: ينبغي أن تحفظ هذه المسألة؛ فإنَّ المحلِّل غالبًا يكون غير كفء١.
وحاصل هذه الرواية: أنَّ الأصل في إنكاح المرأة نفسها صحَّته، وأمَّا بطلانه فيدور مع الكفاءة وجودًا وعدمًا. وهذا في الحقيقة خروج من البحث؛ فللكفاءة مبحث آخر غير مبحث الولاية. والله أعلم.
المذ هب الرَّابع: انعقاده موقوفًا على إجازة الوليِّ:
وأمَّا المذهب الرابع في الولاية على المرأة فهو صحَّة إنكاحها نفسها بدون إذن وليِّها، ولكنه ينعقد موقوفًا على إجازة وليِّها، سواء كان الزوج كفوءًا أم غيركفء.
وهذا القول هو الرواية المشهورة عن محمد بن الحسن رحمه الله٢.
وهو أيضًا إحدى الروايات عن أبي يوسف ﵀، وقد اقتصر على ذكرها عنه أبو بكر الجصاص وقال: إنّها المشهورة عنه٣.

١ فتح القدير (٣/٢٥٦)، البحر الرائق (٣/١١٨) .
٢ المبسوط (٥/١٠) وفتح القدير (٣/٢٥٦) .
٣ أحكام القران للجصاص (١/٤٠١)، والمبسوط (٥/١٠)، وفتح القدير (٣/٢٥٦) .

1 / 229