200

Al-wilāya fī al-nikāḥ

الولاية في النكاح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وقال ابن حزم: وأمَّا تزويجه ﷺ المرأة بتعليم سورة من القرآن فليس في الخبر أنّه كان لها وليّ أصلًا، فلا يعترض على اليقين بالشكوك"ا. هـ١.
وقال الشوكاني: "وفي الحديث فوائد، منها: ثبوت ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها"٢.
وأيضًا فإنَّ هذا الصحابي لم يخطبها إلى نفسها- بعد أن عرف عدم رغبة النَّبيِّ ﷺ فيها- بل خطبها من رسول الله ﷺ فأنكحها إيّاه مما يدلُّ على أنّ هناك عرفًا قائمًا بين الصحابة- ﵃ أنَّه "لا نكاح إلاّ بوليٍّ"، وأنَّه ليس للمرأة إنكاح نفسها. والله أعلم.
ج- الأدلة من الآثار المرويّة عن الصحابة رضى الله عنهم:
وأمّا أدلّة من لم يشترط الولاية في النكاح من جهة الآثار المرويّة عن الصحابة، فقد قالوا: إنَّ جواز النّكاح بدون وليٍّ مروي عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة ﵃ جميعًا. كما في (المبسوط) ٣.

١- فأمَّا ما روي عن عمر ﵁ فلم يذكر النَّصَّ الوارد عن عمر في ذلك- فيما وقفت عليه- من كتبهم، ولم أقف أيضًا على أثر عنه يستدلُّ به على ولاية المرأة في النكاح على غيرها، أو إنكاحها نفسها،
١ المحلى (٩/ ٤٥٨) .
٢ نيل الأوطار (٦/ ١٩٤) .
٣ المبسوط (٥/ ١٢) .

1 / 209