150

Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

Publisher

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

تقسيمه:

وقسموا التعارض من حيث مستوى التوازن بين الدليلين إلى: التعادل والتفاضل.

  • التعادل: إذا كان الدليلان متساويين في أوصاف الترجيح بحيث لا يوجد ما يرجِّح أحدهما على الآخر.

  • التفاضل: إذا كان في أحد الدليلين مزيّة ترجّحه وتفضّله على الآخر.

الأقوال في المسألة:

والذي ذكروه: قولان بالإطلاق وثالث بالتفصيل، وكالآتي:

  1. القول بلزوم إسقاطهما من الاعتبار من حيث السند مطلقاً، أي متعادلين كانا أو متفاضلين.

    وذلك لأن كل واحد منهما يكذّب الآخر ويسقط اعتباره فيتساقطان. ويتحدد الموقف - هنا- بالرجوع إلى الأصول الجارية في موردهما من البراءة أو الاحتياط أو غيرهما.

  2. القول بلزوم الأخذ بهما معاً، مطلقاً، متعادلين كانا أو متفاضلين، وذلك بمحاولة الجمع بينهما لقاعدة (الجمع أولى من الطرح).

  3. التفصيل بين:

    • المتعادلين فيجب التخيير بينهما.

    • والمتفاضلين فيجب الترجيح فيهما.

    وهو الرأي المشهور.

فالموضوعات التي تبحث هنا هي:

  • التساقط.

148