99

Al-Wasīla ilā Nayl al-Faḍīla

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Editor

محمد الحسون

Publisher

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

أو لا يعتبر:

فالأول ثلاثة أشياء: معدن الذهب والفضة، وكنوزهما، والغوص. فإنه يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وفي الغوص بلوغ قيمته دينارا.

والثاني: ما سوى ذلك.

وإن أنفق على تحصيله ما لا وضع مقداره عنه.

ووقت الأداء في الغنائم بعد الفراغ من قسمتها، وفيما يوجد من الذهب والفضة من المعادن بعد الفراغ من تصفيته، وفيما سوى ذلك حالة حصوله.

Page 138