312

Al-Wasīla ilā Nayl al-Faḍīla

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Editor

محمد الحسون

Publisher

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

وأمكنه على الصفة المخصوصة. ومن نذر أن يتصدق بجميع ماله لزم، فإن خاف الضرر قوم الجميع، وتصدق بشئ بعد شئ حتى يتصدق بجميع المبلغ.

وقد روي أن النذر المطلق كالمشروط.

والمعاهدة ثلاثة أضرب:

أحدها أن يقول: عاهدت الله تعالى أنه متى كان كذا فعلي كذا، أو عاهد على أن يفعل فعلا، أو يترك فعلا كان الأولى في دينه، أو دنياه خلافه، أو عاهد على أن لا يفعل مباحا.

فالأول: حكمه حكم النذر في جميع الأحكام في الحصة والفساد، ولزوم الكفارة.

والثاني: في حكم اليمين.

والثالث: يكون بالخيار فيه.

Page 351