213

Al-Wasīla ilā Nayl al-Faḍīla

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Editor

محمد الحسون

Publisher

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

فصل في بيان بيع ما لم يقبض وبيان حكم القبض كل حق يكون لأحد على غيره ضربان: سلف، وغير سلف.

وغير السلف ضربان: طعام، وغير طعام.

فالسلف: لا يجوز بيعه قبل القبض، إلا من المسلف إليه على ما ذكرنا.

والطعام: لا يجوز أيضا بيعه قبل القبض سواء كان مبيعا، أو قرضا فإن باع القرض من الطعام من المستقرض بطعام مثله كان قضاء لدينه، وإن باع بطعام من غير جنسه وقبض في المجلس، أو باع بغير طعام وعين في المجلس صح وإن لم يقبض.

وغير الطعام جاز بيعه قبل القبض على كل حال.

والقبض يختلف باختلاف المبيع، فقبض ما يمكن تناوله باليد التناول، وقبض الحيوان الاستياق إلى مكان آخر، وقبض المماليك إقامتها في موضع آخر، وقبض المماليك إقامتها في موضع آخر، وقبض المكيل الكيل، والموزن الوزن، والمعدود العد.

وما بيع جزافا فالنقل، وقبض الأرضين والعقارات التخلية بين المبتاع وبينهما.

فصل في بيان بيع ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة كل ما يخرج الحمل بعد الحمل من الشجر مثل التين، ومن الخضر مثل القثاء، والبطيخ، والباذنجان، وأشباهما، فإنه يجوز بيع الحاصل من الحمل إذا

Page 252