83

Al-Wajīz fī fiqh al-Sunna waʾl-kitāb al-ʿazīz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Publisher

دار ابن رجب

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

مصر

ثم كان ﷺ يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك، وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى "وبركاته".
أركان الصلاة:
للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعًا، وهذه الأركان هي:
١ - تكبيرة الإحرام: عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (١).
وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (٢).
٢ - القيام في الفرض للقادر عليه، قال الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣).
وكان ﷺ يصلى قائمًا. وأمر بذلك عمران بن حصين، فقال له:
"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (٤).
٣ - قراءة الفاتحة في كل ركعة: عن عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (٥). وقد أمر النبي المسىء صلاته بالقراءة ثم قال: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (٦).
٤، ٥ - الركوع والطمأنينة فيه، لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ....﴾ الآية (٧).

(١) حسن صحيح: [ص. جه ٢٢٢]، ت (٣/ ٥/ ١)، د (٦١/ ٨٨/ ١)، جه (٢٧٥/ ١٠١/ ١).
(٢) سبق ٧٦.
(٣) البقرة (٢٣٨).
(٤) صحيح: [ص. ج ٣٧٧٨]، خ (١١١٧/ ٥٨٧/ ٢)، د (٩٣٩/ ٢٣٣/ ٣)، ت (٣٦٩/ ٢٣١/ ١).
(٥) متفق عليه: خ (٧٥٦/ ٢٣٦/ ٢)، م (٣٩٤/ ٢٩٥/ ١)، ت (٢٤٧/ ١٥٦/ ١)، نس (١٣٧/ ٣)، جه (١/ ٢٧٣/ ٨٣٧)، د (٨٠٧/ ٤٢/ ٣) بزيادة "فصاعدًا". وليست لغيره.
(٦) سبق ٧٦.
(٧) الحج (٧٧).

1 / 86