385

Al-Wajīz fī fiqh al-Sunna waʾl-kitāb al-ʿazīz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Publisher

دار ابن رجب

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

مصر

فالله تعالى قد فصّل لنا ما يحرم علينا تفصيلًا كافيا، وبينه بيانًا وافيا:
قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ (١)
وقال تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (٢)
وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٣).
وقال تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٤).
ما يلحق بالميتة:
ويلحق بالميتة في التحريم ما قطع من البهيمة وهي حّية: لحديث أبى واقد الليثى قال: قال رسول الله ﷺ "ما قطع من البهيمه وهى حيه ميتة" (٥).
ما يستثنى من الميتة والدم:
عن ابن عمر ﵄:قال رسول الله ﷺ "احلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (٦).

(١) المائدة: ٣.
(٢) الأنعام: ١٢١.
(٣) الأنعام: ١٤٥.
(٤) المائدة: ٩٦.
(٥) صحيح: [ص. جه ٢٦٠٦] جه (٣٢١٦/ ١٠٧٢/ ٢)، (٢٨٤١/ ٦٠/٨).
(٦) صحيح: [ص. ج ٢١٠]، [الصحيحة ١١١٨] ..

1 / 397