350

Al-Wajīz fī fiqh al-Sunna waʾl-kitāb al-ʿazīz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Publisher

دار ابن رجب

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

مصر

السَّلَم
تعريفه:
السَّلَم بفتحتين: السَّلَف، وزنا ومعنى.
وحقيقته شرعًا: بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل (*).
مشروعيته:
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١).
قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ .. الآية السابقة (٢).
وعنه قال: "قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال: "من أسلف في شيء ففى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (٣).
السَّلَم إلى من ليس عنده أصل:
لا يشترط في السلم أن يكون المسلَّم إليه مالكًا للمسلّم فيه:
عن محمَّد بن أبي المجالد قال: "بعثنى عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى ﵄ فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي ﷺ في عهد النبي ﷺ يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نُسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في قيل معلوم إلى أجل معلوم. قلَت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثانى إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته، فقال: كان أصحاب النبي ﷺ يسلفون على عهد النبي ﷺ ولم نسالهم ألهم حرث أم لا" (٤).

(*) فقه السنة (١٧١/ ٣).
(١) البقرة ٢٨٢.
(٢) صحيح: [الإرواء ١٣٦٩]، كم (٢٨٦/ ٢)، هق (١٨/ ٦).
(٣) متفق عليه: خ (٢٢٤٠/ ٤٢٩/ ٤)، م (١٦٠٤/ ١٢٢٦/٣)، ت (١٣٢٥/ ٢/٣٨٧) د (٣٤٤٦/ ٣٤٨/٩) جه (٢٢٨٠/ ٧٦٥/ ٢)، نس (٢٩٠/ ٧).
(٤) صحيح: [الإرواء١٣٧٠]، خ (٢٢٤٤/ ٤٣٠/ ٤)، وهذا لفظه، د (٣٤٤٧/ ٣٤٩/ ٩)، نس (٢٩٠/ ٧) جه (٢٢٨٢/ ٧٦٦/ ٢).

1 / 361