344

Al-Wajīz fī fiqh al-Sunna waʾl-kitāb al-ʿazīz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Publisher

دار ابن رجب

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

مصر

قال تعالى حكايته عن صاحب موسى أنه قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (١) الآيات.
وعن حنظلة بن قيس قال: "سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زُجر عنه، فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به" (٢).
أجر الأجراء:
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه" (٣).
إثم من منع أجر الأجير:
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال:
قال الله تعالى: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرا فكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" (٤).
ما لا لمجوز الأجرة عليه:
قال تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٥).

(١) القصص ٢٧.
(٢) صحيح: [الإرواء ١٤٩٨]. سبق قريبا
(٣) صحيح: [ص. جه ١٩٨٠]، جه (٢٤٤٣/ ٨١٧/ ٢).
(٤) حسن: [الإرواء ١٤٨٩]، خ (٢٢٢٧/ ٤١٧/ ٤).
(٥) النور ٣٣.

1 / 355